مادة 1- يحظر حيازة حمام الزاجل بجميع أنواعه وكذلك استخدامه.
مادة 2- على كل حائز لحمام زاجل أن يسلمه في خلال أسبوع من تاريخ العمل بهذا الأمر إلى جهو الإدارة التي يقيم في دائرتها ويعوض أصحاب الحمام طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 157 لسنة 1939 والأمر رقم 48.
مادة 3- كل مخالفة لأحكام هذا الأمر يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ويضبط الحمام موضوع المخالفة ويحكم بمصادرته.
مادة 4- يعمل بهذا الأمر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مشاركة من ابن الطفيل
، من كتاب
