(ولا يدخل في الربا المحرم الذي يشك فيه، من يعطي آخر ماله ليستغله، ويجعل له من كسبه حظًا معينًا، لأن مخالفة قواعد الفقهاء في جعل الحظ معينًا، قل الربح أو كثر، لا يدخل في الربا الجلي المركب المخرب للبيوت، لأن هذه المعاملة نافعة للعامل ولصاحب المال معًا، وذلك الربا ضار بواحد بلا ذنب غير الاضطرار، ونافع لآخر بلا عمل سوى القسوة والطمع، فلا يمكن أن يكون حكمهما في عدل الله واحدًا)
المؤلفون > مجموعة علماء وباحثين
مجموعة علماء وباحثين
04 مراجعة