فتاوى المرأة المسلمة : وردود على شبهات حول قضايا المرأة > اقتباسات من كتاب فتاوى المرأة المسلمة : وردود على شبهات حول قضايا المرأة > اقتباس

نصف دينار، والفقهاء جمعوا بين الأمرين، فقالوا: لو كان جامعها في أول الحيض - فعليه دينار، أما إذا كان في آخره، فإن عليه نصف دينار - لماذا؟ لطول المدة، يعني في أول الحيـض - لقد كانت أمامك من غير الحيـض وهي في الطهـر - وإن كان في آخره فقد منعناه (5) أو (6) أيام، فطالت عليه المدة؛ فالشارع رأف به فجعل عليه النصف.

⁠‫انظروا! إنَّ هذا الحكم بتفصيلاته يبني العقلية المسلمة، حتى الكفارة فيها رحمة! نعم، أنا أعلم أنه عصى، وأنها سيئة، وأنها قاذورات، وأنها مصائب، فعندما يرحمه الشرع، فهل معنى ذلك أنه يدعوه إليه، ويقول له: كفارتك نصف دينار، وافعل؛ ولا حرج. لا؛ لأن الإنسان يخاف من المعاصي كلها؛ ولأنه ينبغي عليه أن يخاف الله في الكبيرة والصغيرة.

هذا الاقتباس من كتاب