فتاوى المرأة المسلمة : وردود على شبهات حول قضايا المرأة > اقتباسات من كتاب فتاوى المرأة المسلمة : وردود على شبهات حول قضايا المرأة > اقتباس

س: جامعها زوجها أثناء الحيض - ما الحكم والكفارة؟

⁠‫جـ: الحكم أنه: حرام، ويجب التوبة، والتوبة معناها دائمًا: أننا نقلع عن الذنب، ونعزم على ألا نعود إليه أبدًا، ونستغفر الله سبحانه وتعالى من ذلك الذنب، ونندم عليه، وإن كان الذنب في حق من حقوق البشر؛ نرد هذا الحق لصاحبه، وإن كان تجب فيه كفارة قمنا بفعل الكفارة.

⁠‫والسؤال الآن: هل توجد في هذه الحالة كفارة؟

⁠‫نعم، وكفارتها دينار، والدينار هذا ما مقداره؟ عبارة عن أربعة جرامات وربع من الذهب (¼4)، والذهب: المقصود هنا عيار (21) فنعرف سعره من الجرائد ونضربه في (¼4)، ولكن ما هي حكاية (¼4) جرام ذهب؟

⁠‫هذا كان وزن الدينار في عهد النبي ﷺ، والنبي ﷺ يقول في كفارة من جامع زوجته في الحيـض: إنها دينار، وفي رواية أخرى: إنها

هذا الاقتباس من كتاب