الأصل في الشريعة أنها جاءت للناس لتحكمهم في كل حالاتهم، وليحكِّموها في شئون دنياهم وآخرتهم، ولكن الشريعة مع هذا لم تأت بنصوص تفصيلية تبين حكم كل الحالات الجزئية والفرعية؛ كما تفعل القوانين الوضعية اليوم، وإنما اكتفت الشريعة في أغلب الأحوال بإيراد الأحكام الكلية في نصوص عامة مرنة، فإذا تعرضت لحكم فرعي فنصت عليه فإنما تنص عليه؛ لأنه يعتبر حكمًا كليًّا بالنسبة لما يدخل تحته من فروع أخرى.
مشاركة من AMR GAAFAR
، من كتاب