ما لا يسع المسلم جهله- مسائل أساسية في العقيدة والفقه والتزكية > اقتباسات من كتاب ما لا يسع المسلم جهله- مسائل أساسية في العقيدة والفقه والتزكية > اقتباس

ونِصَاب النقدين أي الذهب والفضة يقدر بما قيمته 83 جرامًا من الذهب عيار 21، وشرط الزكاة في النقدين أن يمر على المال الذي بلغ النِّصاب عامٌ قمري كامل من غير أن يقل عن النِّصاب في أوله أو أوسطه أو

هذا الاقتباس من كتاب